العلامة الحلي
332
تحرير الأحكام
والعقلُ ، والحرّيّةُ ، والاختيار ، سواء كان فاعلاً أو مفعولاً ، فإن أقرّ دون الأربع ، عُزِّرَ ولم يُحَدّ . ولو شهد دون أربعة رجال ، حُدُّوا للفرية ، ولم يثبت على المشهود عليه حدٌّ ولا تعزيرٌ . ولا تقُبْل فيه شهادةُ النّساء منفردات ولا منضمّات . ويحكم الحاكم بعلمه إماماً كان أو غيرَهُ على الأقوى . 6797 . التاسع : إذا تاب اللائط قبل قيام البيّنة ، سقط الحدّ ، وإن تاب بعده لم يسقط ، ولو تاب بعد إقراره أربعاً ، تخيّر الإمام في العفو والاستيفاء ، ولو تاب ثمّ أقرّ ، فلا حدَّ عليه ولا تعزيرَ . 6798 . العاشر : التقبيل للغلام بشهوة حرامٌ ، فقد روي : « أنّ من قبّلَ غلاماً بشهوة ، لَعَنَتْهُ مَلائكةُ السماء ، وملائكةُ الأرض ، وملائكةُ الرّحمة ، وملائكةُ الغضب ، وأعدّ له جهنم وساءت مصيراً » ( 1 ) . وفي حديث آخر : « من قبّل غلاماً بشهوة ألجمه الله يومَ القيامة بلجام من نار » ( 2 ) . إذا ثبت هذا فإذا قبّل غلاماً ليس له بمحرم بشهوة ، عُزِّرَ بحسب ما يراه الإمام .
--> 1 . مستدرك الوسائل : 14 / 351 ، الباب 18 من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث 3 . 2 . الوسائل : 14 / 257 ، الباب 21 من أبواب النكاح المحرّم ، الحديث 1 .